فصل قال: الأول: أنه لو ورد في القرآن ما لا سبيل لنا إلى العلم به لكانت المخاطبة تجري مجرى مخاطبة العربي بالزنجية، وهو غير جائز. وأما المعقول فمن وجوه،
قلت: بل هو أقبح من ذلك، لأن العربي أو غيره إذا خوطب بغير لسانه أمكن أن يترجم له ذلك الخطاب بلسانه، فيتوصل إلى فهم معناه، وأما إذا خوطب بلسانه بكلام لا سبيل لأحد إلى فهم معناه، فهذا أقبح من مخاطبة العربي بالعجمية.