الوجه الثامن: أنه على قولك لا سبيل لأحد إلى أن يعرف شيئا من القرآن محكما، فإن ذلك يمكن إذا علم انتفاء المعارض العقلي، وهذا النفي غير معلوم، فلا يجزم بأن شيئا منه محكم.
فإن قلت: أنا أقول: إن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع.
قيل: وأنت تقول: إن حمله على ظاهره لا يجب إلا إذا قام الدليل العقلي على أن ظاهره حق، وما لم يعضده دليل عقلي لم يجزم بثبوته، كما لا يجزم بنفيه إلا إذا نفاه الدليل العقلي، فالمعتمد عندك في الجزم بالنفي والإثبات على الدليل العقلي، والقرآن عديم التأثير لا يجزم بنفي ما نفاه، ولا بإثبات ما أثبته، وهذه حال من لا يؤمن بالله وبكتابه، وحال من لا يؤمن بما أنزل [ ص: 453 ] الله تعالى من الكتاب، ولا بما أرسل من الرسل.