الوجه الثاني عشر: أنه إذا لم يجز القول بالظن الراجح، فالقول بالجهل والكذب والقول الباطل أولى أنه لا يجوز، فإن هذا لا يجوز بالإجماع، وما يذكرونه مما يسمونه أدلة عقلية على نفي ما دل عليه القرآن والسنة من الصفات، إنما هي أقوال باطلة لا تفيد عند التحقيق لا علما ولا ظنا، بل جهلا مركبا، كما بينا هذا في غير موضع، كما وصف الله تعالى حال الكفار بقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب [النور: 39].


