كما اختلفوا فيما أو وجد العراة ثوبا، ولم يمكنهم أن يصلوا فيه واحدا بعد واحد حتى يخرج الوقت. أو كانوا جماعة في سفينة، وليس هناك موضع يقومون فيه إلا موضعا واحدا، ولا يمكنه الصلاة في الوقت إلا مع القعود، أو أمكنه تعلم دلائل القبلة، ولكنه لا يتعلم ذلك حتى يخرج الوقت، أو أمكنه أن يخيط ثوبه ولا يتم ذلك حتى يخرج الوقت. ففي هذه المسائل نزاع في مذهب إذا وجد المسافر بئرا، ولم يمكنه أن يصنع الحبل حتى يخرج الوقت. ونصوصه اختلفت في ذلك، فمن أصحابه من خرج، ومنهم من أقر، ووافقه بعض أصحاب الشافعي، وأما أحمد. وسائر أصحابه وكذلك أحمد وغيره ما علمتهم اختلفوا في تقديم الوقت في هذه المواضع، كما اتفق المسلمون كلهم على تقديم الوقت في المتيمم إذا عدم الماء في السفر، وفي العريان، وفي المريض والخائف، فإنهم متفقون على أن هؤلاء يصلون في الوقت بحسب حالهم، ولا يفوتون الصلاة. ولم يتنازعوا إلا في حال القتال كما تقدم، وكذلك الآمن الذي لا يمكنه التعلم حتى يخرج الوقت. مالك
والمقصود هنا ذكر الجمع، وأن كما أنها خير من الصلاة عريانا، [ ص: 359 ] ومن الصلاة إلى غير القبلة ونحو ذلك، فإن الصلاة في الوقت المشترك صلاة في الوقت يفعل فيه للمصلحة الشرعية، بخلاف الصلاة بدون شروطها، فإنه يحرم، [و] لا يجوز إلا لضرورة. الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة في المكان المنهي عنه،
ولهذا كانت الصلاة بالغسل وبالوضوء في الوقت المشترك خيرا من الصلاة بطهارة ناقصة في الوقت المختص. ومن ذلك الأجير والمملوك إذا أدخله سيده الحمام والمكان النجس، ولم يخرجه منه إلى المغرب، فصلاته فيه خير من التفويت، وذلك واجب عليه، والجمع بين الصلاتين خير له من الصلاة في ذلك المكان المنهي عنه، وهذا الجمع بطهارة الماء، وتلك بطهارة التيمم.