فإن قيل: هذه المرأة تفوت الوقت المختص وطهارة الماء، فهذان نقصان، والصلاة في الحمام ليس فيها إلا نقص واحد، فلم كان هذا أولى؟
قيل: الصلاة في الحمام منهي عن جنسها، ليس لأحد أن يفعلها لغير ضرورة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . وأما الجمع فيجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما تقدم، وأما التيمم فإن "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" لأن التيمم طهارة مأمور بها، وهي تقوم مقام الماء عند عدم الماء وخوف [ ص: 360 ] الضرر باستعماله، ومن لم يمكنه أن يصلي بالماء إلا في المكان المنهي عنه لم يمكنه الصلاة بالماء، كما لو لم يمكنه أن يصلي بالماء إلا عريانا أو إلى غير القبلة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة بتيمم خير من الصلاة في الحمام، . فكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم، من صلاة الفرض والنفل ومس المصحف وقراءة القرآن. "الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإن ذلك خير"