في مذهب والتيمم يجوز عند الحدث الأكبر وغيره، وهو مذهب أحمد [و] الذي يقوم عليه الدليل الشرعي أنه كل ما يجوز قبل الوقت ويبقى بعده، سواء نوى به فرضا أو نفلا أو غير ذلك مما يستباح بالتيمم، فيجوز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبي حنيفة، "الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإن ذلك خير".