الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) ، تقدم هذا السؤال وأجيبوا هنا بذكر الكمية والمقدار ، والسائل في هذه الآية ، قيل : هو عمرو بن الجموح ، وقيل : المؤمنون ، وهو الظاهر من واو الجمع . والنفقة هنا قيل : في الجهاد ، وقيل : في الصدقات . والقائلون في الصدقات ، قيل : في التطوع ، وهو قول الجمهور ، وقيل : في الواجب . والقائلون في الواجب ، قيل : هي الزكاة المفروضة ، وجاء ذكرها هنا مجملا ، وفصلتها السنة . وقيل : كان واجبا عليهم قبل فرض الزكاة أن ينفقوا ما فضل من مكاسبهم عن ما يكفيهم في عامهم ، ثم نسخ ذلك بآية الزكاة . والعفو : ما فضل عن الأهل والمال ، قاله ابن عباس ، أو اليسير السهل الذي لا يجحف بالمال ، قاله طاوس ، أو الوسط الذي لا سرف فيه ولا تقصير ، قاله الحسن ، أو الطيب الأفضل ، قاله الربيع ، أو الكثير من قوله : ( حتى عفوا ) أي : كثروا ، قال الشاعر :


ولكنا يعض السيف منها بأسوق عافيات اللحم كوم

أو الصفو ، يقال : أتاك عفوا ، أي : صفوا بلا كدر ، قال الشاعر :


خذي العفو مني تستديمي مودتي     ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

أو ما فضل عن ألف درهم ، أو قيمة ذلك من الذهب ، وكان ذلك فرض عليهم قبل فرض الزكاة ، قاله قتادة . أو ما فضل عن الثلث . أو عن ما يقوتهم حولا لذوي الزراعة ، وشهرا لذوي الفلات ، أو عن ما يقوته يومه للعامل بهذه ، وكانوا مأمورين بذلك ، فشق عليهم ؛ ففرضت الزكاة . أو الصدقة المفروضة ، قاله مجاهد ، وما لا يستنفد المال ويبقي صاحبه يسأل الناس ، قاله الحسن أيضا . وقد روي في حديث الذي جاء يتصدق ببيضة من ذهب ، حذف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه بها ، وقوله : ( يجيء أحدكم بماله كله يتصدق به ويقعد يتكفف الناس ، إنما الصدقة على ظهر غنى ) . وفي حديث سعد : ( لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) . وقال الزمخشري : العفو نقيض الجهد ، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع . وقال ابن عطية : المعنى : أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة . وقال الراغب : العفو متناول لما هو واجب ولما هو تبرع ، وهو الفضل عن [ ص: 159 ] الغنى ، وقال الماتريدي : الفضل عن القوت . وقرأ الجمهور " العفو " بالنصب ، وهو منصوب بفعل مضمر تقديره " قل ينفقون العفو " ، وعلى هذا الأولى في قوله : " ماذا ينفقون " أن يكون ماذا في موضع نصب بينفقون ، وتكون كلها استفهامية . التقدير : أي شيء ينفقون ؟ فأجيبوا بالنصب ليطابق الجواب السؤال . ويجوز أن تكون " ما " استفهامية في موضع رفع بالابتداء ، و " ذا " موصولة بمعنى الذي ، وهي خبره ، ولا يكون إذ ذاك الجواب مطابقا للسؤال من حيث اللفظ ، بل من حيث المعنى ، ويكون العائد على الموصول محذوفا لوجود شرط الحذف فيه ، تقديره : ما الذي ينفقونه ؟ ، وقرأأبو عمرو : " قل العفو " بالرفع ، والأولى إذ ذاك أن تكون خبر مبتدإ محذوف تقديره : " قل المنفق العفو " ، وأن يكون " ما " في موضع رفع بالابتداء ، و " ذا " موصول ، كما قررناه ؛ ليطابق الجواب السؤال ، ويجوز أن يكون ماذا كله استفهاما منصوبا بينفقون ، وتكون المطابقة من حيث المعنى لا من جهة اللفظ ، واختلف عن ابن كثير في العفو ، فروي عنه النصب كالجمهور ، والرفع ك أبي عمرو . وقال ابن عطية - وقد ذكر القراءتين في العفو - ما نصه : وهذا متركب على " ما " ، فمن جعل ما ابتداء ، و " ذا " خبره بمعنى الذي ، وقدر الضمير في ينفقونه عائدا ؛ قرأ العفو بالرفع لتصح مناسبة الحمل ، ورفعه على الابتداء تقديره : العفو إنفاقكم ، أو : الذي ينفقون العفو . ومن جعل " ماذا " اسما واحدا مفعول " ينفقون " قرأ العفو بالنصب بإضمار فعل ، وصح له التناسب . ورفع العفو مع نصب " ما " جائز ضعيف ، وكذلك نصبه مع رفعها . انتهى كلامه . وتقديره : العفو إنفاقكم ، ليس بجيد ؛ لأنه أتى بالمصدر ، وليس السؤال عن المصدر ، وقوله : جائز ، ضعيف ، وكذلك نصبه مع رفعها ليس كما ذكر ، بل هو جائز ، وليس بضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية