الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 16 ] الباب الثاني

                                                                                                                في

                                                                                                                شروط من يولى وصفاته

                                                                                                                وفي الجواهر والمقدمات : ما يشترط في صحة التولية ، ويقتضي عدمه الانفساخ ، وهو أن يكون ذكرا ، لأن مقتضى الأنوثة يمنع من زجر الظالمين ، وتنفيذ الحق ، وأن يكون حرا ، لأن الرق نقيصة ينافي منصب النبوة ويحجر سيده عليه ، وعاقلا ; لأن العقل هو النور الذي يهتدي به ، بالغا ; لتحصيل الوازع الشرعي عن اتباع الهوى ، مسلما ، لأن الكفر أعظم من نقيصة الرق ، عدلا ; لأن العدالة هو الوازع ، من أهل الاجتهاد والنظر ، لأن بالعلم يعتصم من المخالفة لحدود الله ، متوحدا ، لأن الكثرة في المنصب تخرق الأبهة ، وتسقط الحرمة ، فعدم شيء من هذه يمنع ابتداء ، وينفسخ العقد بحدوثه . انتهى . ولا يولى المقلد إلا عند الضرورة ، قال القاضي أبو بكر : فيقضي حينئذ بفتوى مقلد بنص النازلة ، قال : فإن قاس على قوله ، أو قال : يفهم من هذا كذا وكذا ، فهو متعد ، ولا يحل تولية مقلد في موضع يوجد فيه عالم ، فإن تقلد فهو جائر متعد ، ولا تصلح تولية حاكمين معا في كل قضاء ، ولا تصلح تولية فاسق ، وقال أصبغ : تصح توليته ويجب عزله ، فحصول العدالة من القسم الثاني ، وجوز أبو الوليد تولية غير العالم ورآه مستحبا لا شرطا .

                                                                                                                تنبيه : قوله : فإن قاس على قوله فهو متعد ، قال العلماء : المقلد قسمان : محيط بأصول مذهب مقلده وقواعده بحيث تكون نسبته إلى مذهبه كنسبة المجتهد المطلق [ ص: 17 ] إلى أصول الشريعة وقواعدها ، فهذا يجوز له التخريج والقياس بشرائطه ، كما جاز للمجتهد المطلق ، وغير محيط فلا يجوز له التخريج ، لأنه كالعامي بالنسبة إلى جملة الشريعة ، فينبغي أن يحمل قوله في الكتاب على القسم الثاني فيثبت وإلا فمشكل .

                                                                                                                القسم الثاني : ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يشترط في الصحة : كونه سميعا بصيرا ، لأن عدم الحواس يمنع من معرفة المقضي عليه أو له ، ومن سماع الحجج الشرعية متكلما لنظر ما في نفسه من الاستفسارات والأحكام ، وعدم بعض هذه يقتضي فسخ العقد ، تقدمت أضدادها عليه أو طرأت بعده ، فينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل ، وإن كانت موجودة حين الحكم .

                                                                                                                القسم الثالث : ما لا يشترط في الانعقاد ولا في التقابل ، مستحب نحو كونه ورعا غنيا ليس بمديان ولا محتاج ، من أهل البلد ، لأن الغنى يعين على التولية ويشجع النفس ، والبلدي أخبر بأهل بلده من الأجنبي فيعلم على من يعتمد ، ومن يجتنب ، معروف النسب ليسلم من نقيصة الطعن الكاذب ، ليس من ولد زنا ; لئلا يهتضم في أعين الناس ، ولا بابن لعان لذلك ، جزلا ، نافذا فطنا ، ليعرف دقائق حجاج الخصوم ومكايدهم ، غير مخدوع لعقله ، ليس محدودا في زنا لئلا يهتضم جانبه ، ولا قذف ، ولا مقطوعا في السرقة ذا نزاهة غير مستحي باللائمة ، يدير الحق على من دار عليه ، لا يبالي من لامه على ذلك ، حليم عن الخصوم ، لأن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ما انتقم لنفسه قط ، مستشيرا [ ص: 18 ] لأهل العلم لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( ما ندم من استشار ، ولا خاب من استخار ) وقال أبو إسحاق بن محرز : لن يأتي بما نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة ورحمة وصلابة ، ليفارق بالنزاهة التشوف لما في أيدي الناس ، وبالنصيحة يفارق حال من يريد الظلم ولا يبالي بوقوع الغش والخطأ والغلط ، وبالرحمة ، حال القاسي الذي لا يرحم الصغير واليتيم والمظلوم ، وبالصلابة من يضعف عن استخراج الحقوق وعن الإقدام على ذوي البطالة والقهر والظلم ، وقال القاضي أبو محمد : ينبغي أن يكون فطنا ، متيقظا كثير التحرز الحيل وميلهم على المغفل والناقص المتهاون ، وأن يكون عالما بالشروط عارفا بما لا بد منه من العربية واختلاف معاني العبارات ، فإن الأحكام تختلف باختلاف العبارات . وكذلك الدعاوى والشهادات ، ولأن كتاب الشروط هو الذي يتضمن حقوق المحكوم له والشهود سمع ما فيه ، فقد يكون العقد واقعا على وجه يصح أو لا يصح ، فيكون له علم بتفصيل ذلك ومجمله ، وينبغي أن يستبطن أهل الدين والأمانة والنزاهة ، فيستعين بهم على ما هو بسبيله ، ويتقوى بهم على التوصل بهم إلى ما ينويه ، ويخففون عنه فيما يحتاج إلى الاستعانة فيه من النظر في الوصايا والأحباس والقسمة ، وأموال الأيتام وغير ذلك مما ينظر فيه ، قال الأستاذ : وليس يكتفي بالعقل الذي هو شرط في التكليف ، وهو استدلاله بالشاهد على الغائب ، وعلمه بمدركات الضرورة ، بل لا بد أن يكون صحيح التمييز ، جيد الفطنة ، بعيدا من السهو والغفلة ، حتى يتوصل بذكائه إلى موضع ما أشكل ، وفصل ما عضل ، قال : وليس يستحق أيضا لزيادة في [ ص: 19 ] هذا الباب حتى يستوصي بصاحبه إلى الدهاء والمكر والخبث والخداع ، فإنه مذموم محذور غير مأمون إليه ، والناس منه في حذر ، وهو من نفسه في نصب ، وقد أمر عمر _ رضي الله عنه _ بعزل زياد بن أبيه وقال له : كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك ، وكان من الزهاد .

                                                                                                                قال صاحب التنبيهات : الإجماع على اشتراط السمع والبصر إلا ما يحكى عن مالك في جواز قضاء الأعمى ، فغير معروف ولا يصح عن مالك ، ومتى ولي من فقد الإسلام أو العقل أو الذكورة أو الحرية أو البلوغ بجهل أو غرض فإنه لا يصح حكمه ويرد ، وينفذ من فقدت منه ما عدا إذا وافق الحق إلا الجاهل الذي حكم بداية ، والصحيح نفوذ حكم الفاسق إذا وافق الحق ، وقيل : يرد ، قال ابن يونس : قال سحنون : إذا كان الفقير أعلم أهل البلد وأرضاهم استحق القضاء ، ولا يجلس حتى يغنى ويقضى عنه دينه ، ولا بأس أن يستقضى ولد الزنا ، ولا يحكم في الزنا كما لا يحكم القاضي لابنه ، والمحدود في الزنا يجوز حكمه فيه دون شهادته ، لأن المسخوط يجوز حكمه دون شهادته ، وعن سحنون : لا يستقضى المعتق خوفا من أن تستحق رقبته فتذهب أحكام الناس ، وقال التونسي : قال مالك : لا أرى خصال العلماء تجتمع اليوم في واحد ، إذا اجتمع منها خصلتان ولي : العلم والورع ، قال ابن حبيب : فإن لم يكن علم وورع ، فعقل وورع ، فبالورع يقف ، وبالعقل يسأل ، وفي الكتاب : لا يستقضى من ليس بفقيه ، وقال عمر بن عبد العزيز : لا يستقضى حتى يكون عارفا بآثار من مضى مستشيرا لذوي الرأي ، وليس علم القضاء كغيره من العلم . وفي المقدمات : قال عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ : لا يصح أن يلي القضاء إلا من كان حصيف العقل ، شديدا من غير عنف ، لينا من غير ضعف ، قليل الغرة ، بعد الهيبة ، لا يطلع الناس [ ص: 20 ] منه على عورة ، ويستحب - على مذهبنا - أن لا يكون أميا ، وليس لأصحابنا في ذلك نص ، وعند ( ش ) : وجهان : المنع ، لضياع كثير من المصالح بعدم معرفة الخطوط ، والجواز ؛ لأن سيد المرسلين سيد الحكام ، وهو أمي ، ولأنه لا يلزمه قراءة العقود ، وينوب عنه في تقييد المقالات غيره ، قال : وإن للمنع وجها لما فيه من تضييق الحكم ، والفرق : أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ معصوم .

                                                                                                                قال عبد الملك وغيره : لا يكون صاحب رأي لا يعلم السنة والآثار ، ولا صاحب علم الحديث دون الفقه والقياس ، قال أصبغ : ويعزل الجاهل إلا أن لا يوجد غيره ، فيقر ويؤمر أن يستكثر من المشورة ، وينفذ أمره في كل حين ، فإن تعارض عدل مؤمن لا علم عنده بالقضاء ، وعالم ليس مثل الآخر في العدالة ولم يجد غيرهما ، قدم العالم إن كان لا بأس بحاله وعفافه ، وإن كان غير موثوق به في صلاحه ، ولعله يلابس ما لا ينبغي إلا أن يولي واحدا منهما إن وجد غيرهما ، والأولى : العدل القصير العلم ، ومن جمع العدالة والعلم فلا يولى غيره ، وإن لم يكن من أهل البلد ، قال صاحب المنتقى : اشتراط توحد القاضي إنما هو حيث لا يجوز أن يولى اثنان على وجه الاشتراك في كل قضية ، لأن ذلك يؤدي إلى بقاء التظالم والعناد بسبب اختلاف آرائهما ، وأما قاضيان في بلد ينفذ كل واحد منهما بالنظر فجائز بإجماع الأمة كما أن الأول لا يعلم أنه وقع في زمن من الأزمان في هذه الملة ، ويشكل على هذه القاعدة : الحكمان في الزوجين ، وفي جزاء الصيد ، لأنهما يحكمان في قضية واحدة .

                                                                                                                وجوابه : أنها ليست ولاية ، قال : فإن اتفقا نقض حكمهما ، وإن اختلفا لم ينفذ ، وحكم غيرهما ، فليس في ذلك مضرة ، وعن سحنون : لا يحكم المحدود في الزنا كشهادة بجامع التهمة في المشاركة في النقيصة ، ووافقنا الحنابلة في جواز كونه أميا ، وزادوا معرفته بلسان أهل ولايته في شروط الكمال ، ونحن ما نخالف [ ص: 21 ] في ذلك ، ووافقنا الأئمة فيما تقدم من المشهور في شروط الصحة والكمال إلا للذكورة والعلم فعن الحنفية : تجوز ولاية العامي ويستفتي الفقهاء ويحكم ، ولا تفوت المصلحة ، لنا : قوله تعالى : ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) وهذا يتضمن الاجتهاد ، ولقوله _ صلى الله عليه وسلم _ لمعاذ ) بم تحكم ؟ قال بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ، قال : بسنة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : قال فإن لم تجد ، قال : أجتهد رأيي ) فلم يذكر التقليد ، فدل على أن الحكم به غير مشروع ، ويؤكد ذلك قوله _ صلى الله عليه وسلم _ في الحديث : ( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله ) فدل على أن ترك التقليد هو الذي يرضي رسول الله - _ صلى الله عليه وسلم _ : وقوله _ صلى الله عليه وسلم _ ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجران ) يدل على أن منصب الحاكم الاجتهاد . وعند ( ح ) : يجوز أن تكون المرأة حاكما في كل ما تجوز فيه شهادة النساء ، وجوز الطبري مطلقا ، وعند ( ح ) : تقبل شهادة النساء في كل شيء إلا في الحدود والجراح . لنا قوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ) وفي حديث : ( لا يفلح قوم وليتهم امرأة ، فإذا لم يفلحوا أفسدوا ) وقوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) وهذا غاية النقص لهن ، ومنعت أن تقوم بجنب الرجل [ ص: 22 ] في الصلاة خوف الفتنة ، فالقضاء - لأنه موطن ورود الفجار - أولى ولأنه _ صلى الله عليه وسلم _ قال : ( إذا ناب أحدكم في صلاته شيء فليسبح ، فإن التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ) فمنع من صوتها لأنه عورة ، فيمتنع في القضاء أولى وقياسا على الإمامة العظمى . احتجوا بأنها صحت شهادتها فتصح ولايتها ، كالعدل ، ولأن ولاية الأحكام ومأخذها تتأتى من المرأة ، فقد قال _ صلى الله عليه وسلم _ : ( خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء ) يعني عائشة _ رضي الله عنه _ . والجواب عن الأول : الفرق بأن الشهادة أخفض رتبة من القضاء ؛ لأنها تصح شهادتها دون الإمامة العظمى ، والعدل يصح منه الأمران ، ولذلك لم يسمع في عصر من الأعصار أن امرأة وليت القضاء فكان ذلك إجماعا ، لأنه غير سبيل المؤمنين .

                                                                                                                والجواب عن الثاني : أنها يمكنها ضبط ما تحتاج في الصلاة مع أنها لا تكون إماما فيها ، وأما ما رواه مالك استس ، أم سليمان قلدها بعض الصحابة على السوق ، فذلك في أمر جرى من الحبشة على قوم مخصوصين فلا يلحق به القضاء .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية