الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الثالثة : في البيان : إذا شهد رجل أنها ملكه ، وآخر أنها حوزته ، قال مالك : تجمع شهادة الرجلين ؛ لأن المعنى واحد ، والأحكام تتعلق بالمعاني دون الألفاظ ، وكذلك لو شهد أن المنزل منزله ، أو في الطلاق بحيلة ، أو يشهد الآخر بريبة أو يشهد أحدكما أنها دارك ، ويشهد الآخر أنه غصبك إياها ، قضي لك بها ، أو يشهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا ، والآخر أنه صالحها ، فرق بينهما .

                                                                                                                المسألة الرابعة : قال : إذا أشهد أحدهما لا يعلم له وارثا غيره ، والآخر لا وارث له غير زوجته ، وقف المال حتى يتبين أمر الزوجة ، لا يعجل للولد حقه ؛ لأن القسمة بينهما لا تكون بالشك ، قاله مالك ، وقال أشهب : إن شاء الوارث حلف مع الشاهد وأخذ المال كله ؛ لأن شاهده جازم ، يبقى غيره ، فإن امتنع من [ ص: 185 ] اليمين عزل نصيب الزوجة ، وأخذ الوارث الباقي بغير يمين [ . . . ] فإن أوقف وطال الزمان أعطي الوارث المال كله ، وصورة اليمين : ما يعلم له زوجة [ . . . ] أنها زوجة وشهد لها شاهد ، حلفت وأخذت ميراثها بعد الاستيناء على مذهب ابن القاسم ومالك ، وإنما منع من إيقاف حق الزوجة خاصة خشية إتلافه ، وبعدم الوارث فيتعذر الرجوع عليه إذا ثبت حقها ، والفرق بين هذه وبين شاهد بخمسين وشاهد بمائة : أنه بالخيار بين أخذ الخمسين بغير يمين وبين أخذ المائة بيمين مع شاهدها : أن شاهد الخمسين تمت له الشهادة بالخمسين ، وهاهنا لم يجزم شاهده له بجميع المال ، بل يقول : لا علم لي بالمشارك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية