الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فصـل

                                                                                                                وتكتب في إجارة الولي : استأجر فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان القائم في إيجار ما يذكر فيه عن ولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره وكفالته لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة ، وتكتب في الوصي : القائم في إيجار ذلك عن فلان الذي تحت حجره وولاية نظره حسب ما فرضه له فلان والد الموجب عليه من الوصية الشرعية التي بيده وقبض الأجرة وتسلم ما أجره لمستأجره ، وتكتب في أمين الحكم القائم في إيجاب ما يذكر فيه على فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز أمين الحكم بالبلد الفلاني ، فإن كان الحاكم أذن له كتبت : وذلك بإذن من سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم بالديار الفلانية له في ذلك ، جميع الدار الفلانية ، وإن شهد بقيمة الأجرة ، أخر شرح ذلك في ذيل الإجارة ، وإن استأجر لولده ، قلت : بماله الذي تحت يده لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة وتقول في أمين الحكم : استأجر فلان القاضي لفلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بماله الذي تحت يده لما رأى له فيه من الحظ والمصلحة ، وذلك بإذن سيدنا قاضي القضاة لفلان في ذلك جميع الدار ، وتكمل العقد .

                                                                                                                فصــل

                                                                                                                وتكتب في إجارة الرجل نفسه للحج : أقر فلان بن فلان عند شهوده طوعا أنه أجر نفسه لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى ، القائم في معاقدته بالوصية الشرعية التي بيده الثابت في مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني [ . . . ] أن يحج بنفسه ، عن فلان بن فلان [ . . . ] المذكور حجة [ ص: 375 ] الإسلام الواجبة عليه ، أو التي هي تطوع ، أو تسكت عن هذا القيد على أن يتوجه من الديار المصرية عام تاريخه في مدة يتمكن فيها من أداء الحج في عام تاريخه ، في البحر الفلاني ، أو في البر الفلاني ، ويحرم من الميقات الذي يجب على مثله ، وينوي حجة مفردة كاملة ويدخل إلى الحرم الشريف بمكة شرفها الله تعالى ، فينوي عنه الحجة المذكورة بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها ، ثم يعتمر عنه عمرة من ميقاتها على الأوضاع الشرعية ، أو تقول : هو بالخيار إن شاء أفرد ، وإن شاء تمتع أو قرن على حسب ما يتفقان عليه ، وينوي بجميع أفعاله وفـرعها عن المتوفى الموصي المذكور ، وأجر ثوابه له ، متى وقع منه إخلال يلزم فيه فداء وجب عليه دم كان ذلك متعلقا به وبماله دون مال الموصي المتوفى المشروح جميع ذلك في كتاب الوصية المذكورة ، عاقدة على ذلك معاقدة صحيحة شرعية بالأجرة المعينة أعلاه ، المذكورة في كتاب الوصية وهي كذا دينارا قبضها منه وتسلمها وصارت بيده وحوزه من مال الموصي المذكور حسبما فوض ذلك له في تسليم ذلك كله بعد أن ثبت أن الأجير المذكور حج عن نفسه الحجة الواجبة عليه شرعا ، وتؤرخ .

                                                                                                                فصــل

                                                                                                                وتكتب في الإجارة من وكيل بيت المال مشروحا فيه خط شهود القيمة والمهندسين ثم تكتب الإجارة وتشرح في ذيلها المشروح إن كانت الإجارة بتوقيع وكيل بيت المال كتبت في آخر الإجارة مثل ما كتبت في المبايعة وهو أن تقول : والمثبت في هذه الإجارة : أن المستأجر المذكور رفع قصة ، وتشرح كما شرح في المبايعة ، ومثال المشروح مشروح رفعه كل واحد من فلان بن فلان ، وفلان بن فلان ، وفلان بن فلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني بقضية حال القطعة الأرض التي ذكرها وذرعها . وتحديدها فيه الجارية في رباع المواريث الحشرية وهي بالبلد الفلاني ، وتذرع وتحده ، وشملوها بالنظر وأحاطوا بها [ ص: 376 ] علما وخبرة ، قالوا : إن الأجرة عنها لمن يرغب في استئجارها لينتفع بما شاء وأحب واختار على الوجه الشرعي ويبني عليها ما أحب بناءه ، ويعلي ما أراد تعليته ، ويحفر الآبار المعينة ، وآبار المسمى والقتا لأداء الماء ، ويشقق الأساسات ، ويخرج الرواشن ، وإن كان المستأجر سطحا ذكرت رقة ما يحمل عليه أو تقريبه ، فتقول : كذا كذا درهما الحال من ذلك كذا وباقي ذلك وهو كذا درهما ، فتؤمر به منجما في سلخ كل سنة كاملة كذا ، قالوا : إن ذلك أجرة المثل يومئذ ، لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط ، وإن الحظ والمصلحة في الإجارة بذلك ، وكتب بتاريخ كذا ، ومنهم من يكتب أول المشروح لمغارسهم بعمل مشروح يقتضيه حال الوضع التي ذكره فيه ، الجاري في ديوان المواريث الحشرية : امتثل المرسوم في ذلك كل واحد من فلان وفلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني ، وصاروا إلى الموضع المذكور بالفوت بظاهر البلد الفلاني ، ويوصف ويحدد ، ويكمل المشروح ، ثم تكتب الإجارة : استأجر فلان بن فلان من القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور للقائم في إيجار ما يذكر فيه بحكم الوكالة التي بيده المفوضة إليه من المقام العالي العلو السلطاني الملكي الفلاني خلد الله ملكه الذي جعل له فيها إيجار ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور ، وغير ذلك بما نص وشرح فيها ، وما ماله من بيت المال المعمور ، بالقضايا الشرعية الثابت وكالة هذه في مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني ، الثبوت الصحيح الشرعي المتوجه بالعلامة الشريفة ، ومثالها كذا ، استأجر منه بقضية وحكمه ، جميع القطعة الأرض التي لا بناء عليها ، أو الحاملة بناء المستأجر التي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه ، الجارية في ديوان المواريث الحشرية ، يبني عليها ما أحب بالطوب والطين ما زملت كذا لمدة ثلاثين سنة كوامل ، أولها يوم تاريخه بأجرة مبلغها عن جميع هذه المدة من الدراهم النقرة كذا ، الحال من ذلك كذا بما [ ص: 377 ] فيه من المستظهر ، وما في ذلك - وهو كذا - يقوم به منجما ، في سلخ كل سنة كذا ، من استقبال تاريخه ، وسلم ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية . وأقر المستأجر من الأرض جارية في ديوان المواريث الحشرية ، وذلك بعد أن تنجز للمستأجر المذكور مشروحا يتضمن الإشهاد على كل واحد من فلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني ، بأنهم صاروا ما ذكر أعلاه ، وذكروا من الذرع والتحديد ما وافق أعلاه ، وقالوا : إن الأجرة على ذلك في كل سنة كذا ، وتذكر ما في المشروح من القيمة ، وإن ذلك أجرة المثل يومئذ ، لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط ، ولأن الحظ والمصلحة في إجارتها بذلك ، وبآخره ترسم شهادة القاضي العدل : فلان ، والقاضي العدل فلان ، شهد بأن الأجرة المعينة فيه أجرة المثل يومئذ ، لا حيف فيها ولا شطط ، ثم بعد ذلك أحضر المستأجر من يده وصولات بيت المال المعمور شاهدة له بجمل الحال المذكور ، ونسخت الدار لما تكامل ذلك كله ، وقع الإشهاد على القاضي الآجر والمستأجر بما نسب إلى كل واحد منهما ، وتؤرخ ، وإن أجر نائب عن وكيل بيت المال كتبت : استأجر فلان من نائب وكيل بيت المال فلان ، القائم في إيجار ما يذكر فيه من مستنيبه فلان بحكم الوكالة التي بيد مستنيبه ، المفوضة إليه من المقام السلطاني ، وتذكر ما تقدم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية