الأدب الثاني : ، قال صاحب المنتقى : قال زمان جلوسه مطرف وعبد الملك : يتخير وقتا يجلس فيه على ما هو رفق للناس ، ولا ينبغي أن يجلس بين العشائين ، ولا في الأسحار ; إلا أن يحدث في تلك الأوقات أمر يرفع إليه ، فهو لا بد منه ، فيأمر وينهي ويسجن ، أما على وجه الحكم مما يشخص فيه الخصوم فلا ، لأنها أوقات ضيقة عن ذلك ، كالشوارع في البقاع ، وجوز أشهب الحكم بين العشائين ; قال : فمعنى قول مطرف : أنه ليس عليه ذلك لما في إحضار البينات على الطالب والمطلوب من مخالفة العادة ، وهو معنى قول أشهب : أنه يباح له ذلك لأن ترك ذلك حق من حقوقه قال : والأول أظهر ، وقد شاعت الآجال في القضاء والآمال واستقصاء الحجج ، وهو ينافي القضاء بالليل ، ولا يتعب نفسه فيقضي النهار كله ، وليقعد ساعات من النهار ، قال مالك : أخاف أن يكثر فيخطئ ، قال ابن يونس : قال أشهب : يقضي بين العشائين إذا رضي الخصمان ، ولا يكلف الكافة ، ولا بأس أن يقضي بعد أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، قال التونسي : قال : ابن عبد الحكم ولا ما قاربه مما يضر فيه بالناس في حوائجهم ، وكذلك يوم لا ينبغي أن يجلس أيام النحر ولا يوم الفطر عرفة ويوم الطين والوحل ويوم خروج الناس للحج بمصر لكثرة من يشتغل يومئذ بتوديع الحاج ، قال اللخمي : ويكون وقته معينا لا يقدمه ولا يؤخره ليعلمه الناس وكل الأوقات التي قيل : لا يجلس ، يجلس إذا عرضت ضرورة .