الأدب الخامس : في الجواهر : ، ولا حالة يسرع إليه الغضب فيها ، أو يدهش عن تمام الفكر . وفي الكتاب : لا يكثر الجلوس جدا ، وإذا داخله هم أو نعاس أو ضجر فليقم ، قال لا يقضي في حالة غضب ولا جوع اللخمي : ومن ذلك الشبع الكثير ، وأصل ذلك : قوله _ صلى الله عليه وسلم _ : ( ) أخرجه لا يقضي القاضي وهو غضبان . واختلف إذا ضجر ، قال البخاري : يحدث جلساءه [ ص: 65 ] ليروح قلبه ، ثم يعود إلى الحكم ، وقال ابن عبد الحكم ابن حبيب : يقوم قال : والأول أحسن ، ولا يحكم متكئا ، لأنه استخفاف بالحاضرين ، وللعلم حرمته .
تمهـيد : قال اللخمي وغيره من العلماء : له أن يحكم في هذه الأحوال في مسألة نص ، وما خف من مسائل الاجتهاد ، دون ما يحتاج إلى فكر ، وعلى هذا تختلف أحوال الحكام في المجتهد في العلم والقضاء تصير له أمور ضرورية هي عند غيره تحتاج فكرا كثيرا ، فيبيح الأول دون الثاني ، وكذلك المسألة العظيمة النظر إذا كان قد تقدم له الحكم فيها عن قرب بفكر مستوعب لا يحتاج فيها حينئذ إلى فكر .
قاعدة : وهي ، والمناط : العلة ، فإن استخرجت من أوصاف مذكورة في صورة النص ، كما في حديث الأعرابي في تصريحه مع جملة الأوصاف بإفساد رمضان ، فهو تنقيح المناط ، أو من أوصاف لم تذكر كما في حديث بيع التفاضل في البر ، فهو تخريج المناط ، أو اتفق عليها وحصل التنازع في وجودها في الفرق فهو تحقيق المناط . كالتنازع في كون التين مقتاتا ، مع الاتفاق على أن الاقتيات العلة ، وقال الفرق بين تخريج المناط ، وتحقيق المناط ، وتنقيح المناط : تنقيح المناط : قياس عدم الفارق ، فعلى هذا يمنع القاضي في الغضب وغيره مما لم ينص عليه كالشبع والجوع ، هو من باب تخريج المناط ، لأنا لم يغن وصفا مذكورة ، بل أخرجنا من المذكورة وصفا آخر ، وهو تشويش فكر ، وكذلك حديث الأعرابي على مذهبنا ، لأنا أخذنا إفساد الصوم ، وإنما في الحديث [ ص: 66 ] واقعت أهلي في شهر رمضان ، وعلى رأي ( ش ) يكون من تنقيح المناط ، ووافقنا الأئمة على اعتبار المشوش للفكر حيث وقع بغضب أو غيره . الغزالي