المسألة السادسة ، قال  ابن يونس     : قال  ابن القاسم     : لا تقبل شهادة ابن خمس عشرة سنة  إلا أن يحتلم بخلاف ابن ثماني عشرة ; لأنه مظنة الاحتلام ، وجوز  ابن وهب  الأول ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز   ابن عمر  وهو ابن خمس عشرة سنة . ولا دليل فيه ، قال   ابن عبد الحكم     : إنما أجاز من يطيق القتال ، ولم يسألهم عن أسنانهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					