المسألة الثامنة : في الكتاب : يضرب شاهد الزور  بالاجتهاد ; لأنها كبيرة ، ويطاف به في المسجد الجامع ، ولا تقبل شهادته أبدا وإن تاب وحسنت حاله ، وأمر  عمر     - رضي الله عنه - بجلده أربعين جلدة ، وبتسخيم وجهه ، وأن يطاف به حيث يعرفه الناس بطول حبسه وحلق رأسه ، وقال  اللخمي     : يسود وجهه ، قال   ابن عبد الحكم     : يكتب القاضي بذلك كتابا ، ويشهد فيه ، ويجعله نسخا يستودعه عند من يثق به ، واختلف في عقوبته إذا أتى تائبا ولم يظهر عليه ، قال  ابن القاسم     : إذا رجع الشاهد عن شهادته ولم يأت بعذر لو أدب لكان أهلا ، قال   سحنون     : لا يعاقب ليلا يمتنع الناس من الاستفتاء ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقب الأعرابي الذي سأله عن الوطء في رمضان ، وأما قبول شهادة شاهد الزور في المستقبل    : فإن أتى تائبا لم تنقل حاله إلى خير ، قبلت ، إلا أن يكون قبل ذلك عرفت بالخير ، فلا يبقى انتقاله دليلا ، وقال  أصبغ     : لا تقبل شهادته أبدا إذا أقر   [ ص: 230 ] بشهادة الزور ، قال : والأول أحسن ; لأنه لا يتهم حينئذ ; لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله ، وأما إن ظهر وتاب وانتقل إلى صلاح : قال  ابن القاسم     : لا تقبل ، وعنه : أنه يقبل ، قال : والمنع هاهنا أحسن ، ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه أن توبته لا تقبل ولو عقل عن الزناديق فلم يشهد عليه حتى ظهر صلاحه ، وانتقل حاله ، ولم يكن كذلك ، قال : والأشبه قبول توبته ، ولأنها شبهة يدرأ بها القتل ، ويشبه أن لا يقبل ; لأنه يفعل ذلك لما تقدم من الظهور عليه ، قال صاحب البــيان : الصحيح أن اختلاف قول  مالك  في قبول شهادته ليس خلافا بل محمولا على حالين : إن جاء من قبل نفسه قبلت وإلا فلا لعدم الوثوق بتوبته ، وقال ( ش ) : يعزر دون الأربعين ويشهر أمره في مسجده أو قبيلته أو سوقه ، على حسب حاله ، وقال ( ح ) : لا يعزر بل يشهر وينادى عليه في قبيلته أو سوقه ، ويحذر الناس منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					