الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الثامنة : في الكتاب : يضرب شاهد الزور بالاجتهاد ; لأنها كبيرة ، ويطاف به في المسجد الجامع ، ولا تقبل شهادته أبدا وإن تاب وحسنت حاله ، وأمر عمر - رضي الله عنه - بجلده أربعين جلدة ، وبتسخيم وجهه ، وأن يطاف به حيث يعرفه الناس بطول حبسه وحلق رأسه ، وقال اللخمي : يسود وجهه ، قال ابن عبد الحكم : يكتب القاضي بذلك كتابا ، ويشهد فيه ، ويجعله نسخا يستودعه عند من يثق به ، واختلف في عقوبته إذا أتى تائبا ولم يظهر عليه ، قال ابن القاسم : إذا رجع الشاهد عن شهادته ولم يأت بعذر لو أدب لكان أهلا ، قال سحنون : لا يعاقب ليلا يمتنع الناس من الاستفتاء ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقب الأعرابي الذي سأله عن الوطء في رمضان ، وأما قبول شهادة شاهد الزور في المستقبل : فإن أتى تائبا لم تنقل حاله إلى خير ، قبلت ، إلا أن يكون قبل ذلك عرفت بالخير ، فلا يبقى انتقاله دليلا ، وقال أصبغ : لا تقبل شهادته أبدا إذا أقر [ ص: 230 ] بشهادة الزور ، قال : والأول أحسن ; لأنه لا يتهم حينئذ ; لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله ، وأما إن ظهر وتاب وانتقل إلى صلاح : قال ابن القاسم : لا تقبل ، وعنه : أنه يقبل ، قال : والمنع هاهنا أحسن ، ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه أن توبته لا تقبل ولو عقل عن الزناديق فلم يشهد عليه حتى ظهر صلاحه ، وانتقل حاله ، ولم يكن كذلك ، قال : والأشبه قبول توبته ، ولأنها شبهة يدرأ بها القتل ، ويشبه أن لا يقبل ; لأنه يفعل ذلك لما تقدم من الظهور عليه ، قال صاحب البــيان : الصحيح أن اختلاف قول مالك في قبول شهادته ليس خلافا بل محمولا على حالين : إن جاء من قبل نفسه قبلت وإلا فلا لعدم الوثوق بتوبته ، وقال ( ش ) : يعزر دون الأربعين ويشهر أمره في مسجده أو قبيلته أو سوقه ، على حسب حاله ، وقال ( ح ) : لا يعزر بل يشهر وينادى عليه في قبيلته أو سوقه ، ويحذر الناس منه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية