المسألة الحادية عشـرة : قال صاحب البيـان : قال مالك : لا يقول الحاكم للمطلوب : دونك فجرح ; لأنه يوهن الشهود ، وخالفه ابن نافع ; لأنه بذل الجهد ، وليست العدالة قطعية كوتم عداوة أو قرابة ، وعلى قول مالك : يقول له : شهد عليك فلان وفلان ، فإن كان عندك مدفع فادفع عن نفسك ، وإلا حكمت عليك ، ويعلمه بأن له التجريح إن كان يجهل ذلك ، فهذا لا خلاف فيه ، بخلاف : دونك فجرح ، فإنه إغراء .