المسألة العشرون : قال ابن يونس : قال : إذا أعتقتما عبدين [ . . ] عند عتقهما أن الموروث أشهدهما أن فلانة حامل منه ، وولدت ، وأنتما ترثان بالتعصيب ، لم تجز شهادتهما ; لأن تجويزها [ . . ] فتشهد أنك غصبتهما مائة دينار ، جازت شهادتهما في المائة لعدم [ . . . ] يجوز بعض الشهادة في بعض كما لو شهدت امرأتان [ . . ] لأن الشهادة لا تتبعض . سحنون