[ ص: 400 ] الباب السابع عشر
في
القسمة
أقر كل واحد من فلان زيد وعمرو عند شهوده إقرارا صحيحا شرعيا أن لهما وفي أيديهما وملكهما وتصرفهما ، نصفين بالسوية جميع الدار ، ، وأن ملكهما لذلك سابق على هذا الإقرار ومتقدم عليه ، وأقرا أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية وأن يدهما فيها متصرفة تصرف الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ولا رافع ليد بوجه ولا بسبب ، وتصادقا على ذلك تصديقا شرعيا ، فلما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على قسمة ذلك وتجزئته جزءين قبلي وبحري ، صفة القبلي كذا ، وصفة البحري كذا ، وهو نصفان ، ويحددان ، ثم بعد تمام ذلك : اشترى زيد من عمرو جميع النصف شائعا من جميع الجزء القبلي شراء صحيحا شرعيا قاطعا ماضيا تقابضا وافترقا بالأبدان عن تراض ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، وبحكم ذلك ومقتضاه كمل لعمرو جميع الجزء القبلي ، وكمل لزيد جميع الجزء البحري ، وتصادقا على ذلك تصديقا شرعيا ، وتؤرخ ، وإن كان بينهما مهندسون كتبت في ذيله : وذلك كله بعد أن أحضراه رجلين من أهل الهندسة عارفين بمساحة الأراضي وذرعها وقسمتها وقيمتها ، وهما فلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني ، إلى الموضع المذكور وشاهداه وأحاطا به علما وخبرة ، وقسماه بينهما جزءين كل جزء مساو للجزء الآخر في قيمته ومنفعته ، لا مزية لأحدهما على الآخر في قيمته ومنفعته ، لا مزية لأحدهما على الآخر على ما شرح أعلاه ، وأنهما اتفقا وتراضيا على ذلك ، [ ص: 401 ] ورضيا قولهما وفعلهما ، وإن تقارعا كتبت : وذلك كله بعد أن أقرع بينهما قرعة شرعية ، ورضيا بها ، وحصل الاتفاق على ما ذكر أعلاه ، وتؤرخ . وتوصف وتحدد ملكا صحيحا شرعيا بينهما نصفين بالسوية
فصل
وتكتب في ونحوها إذا وصلت إلى قولك : فلما كان في يوم تاريخه قلت بعده : رغبا في قسمتها بينهما بالتعديل والقرعة الشرعية ، وأنهما أحضرا رجلين من أهل الهندسة خبيرين بالأراضي وذرعها وقيمتها وقسمتها ، وهما فلان وفلان المهندسان على العقار بالبلد الفلاني ، إلى الحوانيت المذكورة ، وسألاهما قسمتها بينهما قسمة عادلة شرعية بالذرع والقيمة والمنفعة ، وأقرعا بينهما قرعة صحيحة شرعية جائزة مرضية ، وكان الذي حصل لفلان المبدأ باسمه ، جميع الحوانيت الثلاثة ، وتوصف وتحدد ، التي قيمتها كذا ، بجميع حقه وحصته من جملة الحوانيت المذكورة ، وسلم كل واحد منهما للآخر ما وجب للآخر عليه تسليمه بمقتضى هذه القسمة العادلة ، وتسلمه منه بإذنه وصار بيده وقبضته وحوزه . وأقرا أنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية ، تعاقدا على أحكام هذه القسمة على ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها بالإيجاب والقبول ، ثم تفرقا بالأبدان عن تراض وأقر كل واحد منهما أنه لا حق له ولا طلب فيما صار لصاحبه مما ذكر أعلاه بوجه من الوجوه الشرعية كلها على اختلافها ، وتصادقا على ذلك ، ورضي كل واحد منهما بهذه القسمة واعترفا أن الذي قوم به كل موضع قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط ، وتؤرخ ، ولو وقعت في دار فيها بئر ذكرت لمن حصلت له ، وتذكر صفة البيوت التي تحصل لكل واحد منهما ، وفتح أبوابها لأي جهة وطرقها ، والجدرات الحائلة فيها يتفقان عليه أو كيف يقع ، وكذلك تستوعب الصفات والمقاصد في كل مقسوم . قسمة الحوانيت