الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 314 ] 18995 - قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا ، وهم محرمون أو في الحرم قال : أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه . إن حكم عليهم بالهدي ، فعلى كل إنسان منهم هدي . وإن حكم عليهم بالصيام ، كان على كل إنسان منهم الصيام . ومثل ذلك ، القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم . أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18996 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في الجماعة يشتركون في قتل الصيد ، وهم محرمون أو محلون

                                                                                                                        18997 - فقال مالك ما ذكرنا .

                                                                                                                        [ ص: 315 ] 18998 - وهو قول الحسن بن صالح ، والثوري ، قياسا على الكفارة في قتل الخطأ ، وذلك إجماع .

                                                                                                                        18999 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ، فإن قتل محلون صيدا في الحرم ، فعلى جماعتهم جزاء واحد .

                                                                                                                        19000 - وقال الشافعي : عليهم جزاء واحد كانوا محرمين أو كانوا محلين في الحرم ، قياسا على الدية . وذلك إجماع ; لأن الله - تعالى - يقول : فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 95 ] . والمثل البدل ، لا الإبدال .




                                                                                                                        الخدمات العلمية