الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وسواء قال له علي مال ، أو مال كثير ، أو عظيم فإنما يقع عليه اسم مال فأما من ذهب إلى ما تجب فيه الزكاة فلا أعلمه خبرا ، ولا قياسا أرأيت إذا أغرمت مسكينا يرى الدرهم عظيما ، أو خليفة يرى ألف ألف قليلا إذا أقر بمال عظيم مائتي درهم ، والعامة تعلم أن ما يقع في القلب من مخرج قوليهما مختلف فظلمت المقر له إذ لم تعطه من خليفة إلا التافه وظلمت المسكين إذا أغرمته أضعاف العظيم إذ ليس عندك في ذلك إلا محمل كلام الناس " .

                                                                                                                                            [ ص: 13 ] قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال : له علي مال ، فهذا من المجمل الخاص ، فإن لم يصله بصفة زائدة واقتصر على قوله : له علي مال ، رجع في تفسيره إليه ، فما فسره من شيء قل ، أو كثر من أي جنس كان من أجناس الأموال قبل منه ، وهذا متفق عليه .

                                                                                                                                            وإن فسره بمحرم لا تجوز المعاوضة عليه لم يقبل منه وجها واحدا . لأنه ليس بمال ، فإن امتنع من تفسيره كان على قولين مضيا .

                                                                                                                                            فأما إذا وصل إقراره بأن قال : له علي مال كثير ، أو مال عظيم فقد اختلفوا في قدر ما يجب عليه على مذاهب شتى :

                                                                                                                                            فقال أبو حنيفة : لا نقبل منه أقل من مائتي درهم ، أو عشرين دينارا وهو النصاب المزكى من الأثمان .

                                                                                                                                            وقال مالك : لا أقبل أقل من ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، هو النصاب الذي تقطع فيه اليد .

                                                                                                                                            وقال الليث بن سعد : أقل ما نقبل منه اثنان وسبعون درهما .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : يرجع إلى تفسيره فما فسره به من شيء أخذ منه وإن قل سواء كان من جنس الأثمان أو من غيرها .

                                                                                                                                            واستدل أبو حنيفة لمذهبه بما روي عن عبد الرحمن بن عوف : أنه مر برجل يحلف في المقام فقال له : أفي دم ؟ قيل : لا ، قال : أفعلى عظيم من المال ؛ قيل : لا ، فقال : لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام .

                                                                                                                                            فحملتم قوله أفعلى عظيم من المال على مائتي درهم ، أو عشرين دينارا فلزمكم مثل ذلك في الإقرار . قال : ولأن الله تعالى أمر بالمواساة من الأموال الكثيرة بقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم [ التوبة : 103 ] ، ولا فرق بين الأموال وبين مال كثير ، ثم لم تؤخذ الزكاة من أقل من مائتي درهم ، ولا أقل من عشرين دينارا لخروجه من حكم اللفظ فكذا في الإقرار .

                                                                                                                                            وأما مالك فاستدل لمذهبه بقول عائشة : ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه .

                                                                                                                                            [ ص: 14 ] فدل على أن ما لا يقطع فيه مال تافه حقير ، فخرج من أن يكون مالا عظيما ولأنه أقل المقادير في الشرع فاقتضى أن يكون أصلا في الإقرار بالمال المطلق .

                                                                                                                                            وأما الليث بن سعد فاستدل لمذهبه بقوله تعالى : لقد نصركم الله في مواطن كثيرة [ التوبة : 25 ] .

                                                                                                                                            فعدت فكانت اثنين وسبعين موطنا .

                                                                                                                                            والدليل على جميعهم أن العظم إذا كانت صفة لقدر لم يوجب زيادة على ذلك القدر كقوله : له علي درهم عظيم لا يجب عليه أكثر من درهم لو لم يصفه بعظيم ، فكذا إذا كان صفة لمجمل لم يزد على قدر ذلك المجمل . فلما كان لو أقر بمال لم يكن المال مقدرا وجب إذا أقر بمال عظيم أن لا يصير مقدرا .

                                                                                                                                            ودليل آخر وهو أن العظيم صفة تنطلق على كل قدر من قليل وكثير ؛ لأن القليل قد يكون عظيما بالإضافة إلى ما هو أقل منه ، والعظيم قد يكون قليلا بالإضافة إلى ما هو أعظم منه ، قال الله تعالى : قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى [ النساء : 77 ] ، فجعل متاع الدنيا قليلا بالإضافة إلى الآخرة التي هي خير منه .

                                                                                                                                            وقال تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [ الزلزلة : 7 ] ، فجعل ذلك كثيرا لتوجه الوعد ، والوعيد إليه فصار إطلاق العظيم يقتضي إضافته إلى المجهول لجواز إضافته إلى القليل ، والكثير ، والمجهول لا يكون مقدرا .

                                                                                                                                            ودليل آخر وهو أن العظيم لا يتقيد في الشرع ، ولا في اللغة ، ولا في العرف حدا ، ولا يختص من الأموال جنسا ، ولا قدرا ؛ لأنه يحتمل أن يراد به عظيم الجنس ، ويحتمل أن يراد بالعظيم أنه حلال ، أو أنه موجب للثواب والعقاب ، ولأن عظيم القدر قد يختلف عند الناس بحسب اختلاف يسارهم وإعسارهم . فالخليفة يرى الألف قليلا ، والفقير يرى الدرهم عظيما . ثم يختلف باختلاف سعة النفوس وضيقها ، فذو النفس الواسعة يرى الكثير قليلا وذو النفس الضيقة يرى القليل كثيرا عظيما . ومع اختلاف الاستعمال له وتباين المراد به يبطل أن يكون له حدا ، أو يتناول من الأموال جنسا .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن حديث عبد الرحمن فهو أن مراد عبد الرحمن لم يعرف بظاهر اللفظ إنما عرف بقرينة صحبته ؛ لأنه فرق بين قليل المال وكثيره بإضافته إلى الدم تغليظا فعقل من سمعه منه مع ما شاهده من حاله فيه أن مراده بالمال العظيم مائتا درهم ، أو عشرون دينارا ، ولو وجد في الإقرار مثله لقلناه . ثم هو أبعد الناس استدلالا به ؛ لأنهم لا يقولون به فيما ورد فيه .

                                                                                                                                            [ ص: 15 ] وأما ما ذكره من نصب الزكوات فلو جاز أن يتقدر في الذهب ، والورق بالنصاب منهما لتقدر في المواشي بالنصب فيها ، ثم المال لا يختص بالذهب ، والورق دون غيرهما فلم يجعله مختصا به ، أو مقدرا فيهما وهلا جعله في الأموال ومقدرا بنصاب من كل مال .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلال مالك بحديث عائشة فهو أنه دال على أن التافه مما لا يقطع فيه اليد ليس يدل على أن ما ليس بتافه تقطع فيه اليد كالغاصب ، والجاني على أنها أرادت تافها في وجوب القطع لا أنه تافه في الجنس ، والقدر .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قوله أنه أقل المقادير الشرعية فهو أنه يسوغ الاستدلال بذلك فيما قد اتفق على أنه مقدر ، فإذا حصل الخلاف في القدر كان الأولى رده إلى الأقل ، ولا يسوغ أن يستدل به فيما اختلف فيه هل هو مقدر ، أو غير مقدر ؛ فأما الجواب عن استدلال الليث بقوله تعالى : لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فقد اختلف الناس في عدهـا على أنه عدد المواطن الكثيرة لا المال الكثير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية