الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا ابتاع الرجل أرضا فبنى فيها وغرس ثم استحقت منه فقد اختلف الناس في حكم غرس المشتري وبنائه ، فقال أهل العراق : للمشتري أن يرجع بقيمته قائما على البائع ويكون المستحق مخيرا بين أخذ الغرس من البائع وقيمته مقلوعا وبين إجباره على قلعه .

                                                                                                                                            وقال أهل المدينة إن كان المشتري جاهلا بالغصب عند غرسه وبنائه كان المشتري مخيرا بين أن يعطيه قيمة ذلك قائما ، أو يقره فيكون شريكا له في الغرس ، والبناء ، وإن كان عالما أخذ بالقلع ؛ لأنه تعدى على البائع في الحالين .

                                                                                                                                            ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن المشتري مأخوذ بقلع غرسه وبنائه وغرم ما نقص من قيمة الأرض بقلعه عالما بالحال ، أو جاهلا ، ثم له إن كان جاهلا بالحال أن يرجع على البائع بما بين قيمة غرسه وبنائه قائما ومقلوعا وبما غرم من نقص الأرض بالقلع ؛ لأنه قد ألجأه [ ص: 84 ] بالغرور إلى التزام ذلك ، ولا رجوع له بشيء منه إن كان عالما وهذا أصح المذاهب اطرادا وأقواها حجاجا ثم لا رجوع للمشتري بشيء من ذلك على ضامن الدرك بحال ؛ لأنه رجوع بغرم وجب بالغرور وليس يضمن مستحق العقد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية