الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمة الشقص " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا طلقها الزوج وقد أصدقها شقصا من دار لم يخل حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول ، أو بعده فإن كان بعد الدخول فلا رجوع له بشيء منه وإن كان قبل الدخول فقد استحق الرجوع بنصف الصداق لقوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237 ] ، ثم لا يخلو حال الشفيع من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أن يكون قد أخذ الشقص من الزوجة بشفعته فللزوج أن يرجع عليها بنصفه لبقائه في يدها ، ولا شفعة على الزوج في النصف الذي ملكه بالطلاق ؛ لأنه ملكه بغير بدل .

                                                                                                                                            [ ص: 252 ] والحالة الثانية : أن يكون الشفيع قد عفا عن شفعته فيه ، فللزوج أن يرجع عليها بنصفه .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يكون الشفيع على حقه لعذر استدام به لم يعف ، ولم يأخذ حتى طلق الزوج فأيهما أحق بالشقص . فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الزوج أحق من الشفيع ؛ لأنه حق ثابت بنص كتاب مقطوع به ، وحق الشفيع ثبت استدلالا بخبر الواحد ، فعلى هذا يرجع الزوج بنصف الشقص ويكون الشفيع بعد ذلك مخيرا في أخذ النصف الباقي بنصف مهر المثل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو أصح : أن الشفيع أحق به من الزوج لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الزوج يرجع عن الشقص إلى بدل ، والشفيع لا يرجع عنه إلى بدل .

                                                                                                                                            والثاني : أن حق الزوج متأخر وحق الشفيع أسبق .

                                                                                                                                            فعلى هذا يعرض على الشفيع ، فإن أخذه رجع الزوج عليها بنصف قيمته وإن تركه رجع الزوج بنصفه ، وقد زعم بعض أصحابنا أن تخريج هذين الوجهين من اختلافهم في نصف الصداق هل يملكه الزوج بالطلاق ، أو بالتملك فإن قيل بالطلاق ، كان أحق من الشفيع ، وإن قيل بالتملك كان الشفيع أحق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية