الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أجر الرجل داره أراد المؤجر قبل انقضاء المدة وبعدها من الزمان فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يؤجرها من غير مستأجرها فهذا عقد باطل وإجارة فاسدة لمعنيين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يد المستأجر الأول حائلة تمنع يد المستأجر الثاني فبطل عقده لزوال يده .

                                                                                                                                            والثاني : أن المعقود عليه إذا كان معينا وكان قبضه متأخرا بطل العقد عليه كما لو شرط [ ص: 409 ] تأخير القبض في معين بعقد إجارة أو بيع .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يؤجرها من مستأجرها مثل أن يؤجره إياها سنة ثم يؤجره سنة ثانية قبل مضي تلك السنة قال الشافعي : صح العقد : لأن اليد له وليس لغيره يد تحول بينه وبين ما استأجره ، ولأن سكناه في السنتين متصل فصار القبض معجلا كما لو جمع بينهما في عقد .

                                                                                                                                            وذهب بعض أصحابنا إلى خلاف ما نص عليه الشافعي فأبطل الإجارة كما لو عقدت مع غير المستأجر وفيما ذكرناه فساد قوله وفرق بين المستأجر وغيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية