فصل : لم يشركه الباقون فيه ، وقال إذا ضاق مال المريض عن قضاء ديونه فقدم بعض غرماءه بدينه فقضاه أبو حنيفة : لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصص ؛ لأنها عطية في المرض فصار الحجر واقعا عليه فيها .
وهذا غير صحيح ؛ لأن ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة ، والمرض قياسا عليه إذا قضى ثمن سلعة في يده ، ولأن من صح منه الأداء مع وجود الوفاء صح منه الأداء مع العجز كالصحيح طردا ، والصغر عكسا ، والله أعلم .
[ ص: 30 ]