فصل :  إذا ضاق مال المريض عن قضاء ديونه فقدم بعض غرماءه بدينه فقضاه   لم يشركه الباقون فيه ، وقال  أبو حنيفة      : لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصص ؛ لأنها عطية في المرض فصار الحجر واقعا عليه فيها .  
وهذا غير صحيح ؛ لأن ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة ، والمرض قياسا عليه إذا قضى ثمن سلعة في يده ، ولأن من صح منه الأداء مع وجود الوفاء صح منه الأداء مع العجز كالصحيح طردا ، والصغر عكسا ، والله أعلم .  
 [ ص: 30 ] 
				
						
						
