الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صح الإقرار للحمل بما ذكرنا من حال وضعه فلا يخلو أن تضع واحدا ، أو عددا فإن وضعت واحدا فجميع الإقرار له ذكرا كان ، أو أنثى ، سواء أكان الإقرار وصية ، أو ميراثا .

                                                                                                                                            وإن وضعت عددا فإن كان ذكورا لا غير ، أو إناثا لا غير فالإقرار بينهم على السواء وإن كانوا ذكورا وإناثا نظر فإن كان الإقرار ميراثا فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان وصية فهو بينهم بالسوية . وإن لم يعلم حاله فهو بينهم بالسوية أيضا ؛ لأن الأصل التساوي حتى يعلم [ ص: 36 ] سبب التفاضل فلو مات أحدهم فإن مات بعد استيلاده كان على حقه ميراثا يقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى . وإن وقع ميتا سقط سهمه وكان الإقرار لمن سواه من الحمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية