الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أقر رجل ، أو مجنون بمال كان الإقرار لازما إن وصله يمكن ، أو أطلقه لا يختلف .

                                                                                                                                            وإن وصله بمستحيل ، فعلى القولين :

                                                                                                                                            فأما إن أقر لدابة زيد ، أو لدار عمرو بمال فالإقرار باطل لاستحالة ملك الدابة ، والدار

                                                                                                                                            ولو أقر لعبد زيد بماله فإن كان مكاتبا ، أو مأذونا له في التجارة صح الإقرار له . وإن كان غير مأذون له في التجارة فإن قيل إنه يملك صح الإقرار له ، وإن قيل لا يملك ففي صحة الإقرار له وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يصح كالإقرار للبيعة .

                                                                                                                                            والثاني : يصح لإمكان معاملته في ذمته وهذا أصح .

                                                                                                                                            فأما إن أقر لمصنع ، أو مسجد بمال صح الإقرار ؛ لأنه قد يستحق صرف ذلك المال في عمارته من غلة وقفت عليه ، أو من وصيته له ، وفيه وجه آخر أنه لا يصح الإقرار له إلا أن يصل إقراره بذلك فيصح ، والأول أصح .

                                                                                                                                            فأما إن أقر لبيعة ، أو كنيسة بمال بطل الإقرار بكل حال ؛ لأنه لا يصح الوقف على ذلك ، ولا الوصية له ، فلم يبق وجه يمكن استحقاق مال من جهته .

                                                                                                                                            [ ص: 37 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية