مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال غصبت هذه الدار من فلان وملكها لفلان فهي لفلان الذي أقر أنه غصبها منه ، ولا تجوز شهادته للثاني ؛ لأنه غاصب " .
[ ص: 38 ] قال الماوردي : وصورتها في رجل فعليه تسليمها إلى زيد الذي أقر بغصبها منه وهو مستأنف للشهادة بملكها لعمرو فلم تسمع الشهادة منه ؛ لأنه غاصب ، والغاصب مردود الشهادة لا غرم عليه لعمرو الذي أقر له بملكها ؛ لأنه قد يكون مالكا وغيره أحق باليد الإجارة ، أو رهن فمن أجل ذلك وجب تسليمها إلى صاحب اليد المغصوبة منه دون المقر بملكها له وسقط الغرم عنه لاستحقاق صاحب اليد لها وإن جاز أن يكون غيره مالكا لها ثم يكون عمرو المقر له بملكها خصما فيه لزيد المقر له بغصبها فإن اعترف له بملكها سلمها إليه وإن أنكر فالقول قوله لأجل يده وعليه اليمين ، والله أعلم . قال : غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو