فصل : ولو ابتدأ فهي لزيد الأول الذي أقر له بملكها دون عمرو الثاني الذي أقر له بغصبها فصار الأول وإن كان بلفظ الشهادة إقرارا محضا لثبوت يده من قبل ووجوب رفعها بهذا القول . فقال : ملك هذه الدار لزيد غصبتها من عمرو
وإن بدأ بذكر الغصب كان ما بعده من ذكر الملك لغيره شهادة محضة ثم إذا جعلت للأول المقر له بالملك ، فهل يلزمه غرم قيمتها للثاني المقر أم لا ؟ على قولين نذكرهما فيما بعد .