مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولا يجوز إقرار العبد في المال إلا بأن يأذن له سيده في التجارة فإن لم يأذن له سيده فمتى عتق وملك غرم ويجوز إقراره في القتل ، والقطع ، والحد ؛ لأن ذلك على نفسه " .
قال الماوردي : وهذا كما قال وجملة أنه على ثلاثة أقسام : إقرار العبد
[ الأول ] : قسم يتعلق ببدنه .
[ الثاني ] : قسم يتعلق بماله .
[ الثالث ] : وقسم يتعلق ببدنه وماله .
[ ص: 41 ] فأما أو قذفا يوجب جلدا وذلك مقبول منه ومأخوذ به ، ولا اعتبار بتكذيب سيده ، وقال المتعلق ببدنه فإقراره بقتل يوجب قودا ، أو زنا يوجب حدا ، المزني وزفر ومحمد بن الحسن وداود : إن إقراره بتكذيب السيد مردود ، استدلالا بأن بدنه ملك لسيده فكان إقراره في بدنه إقرارا في ملك سيده ولأنه متهوم في إقراره إضرارا بسيده فكان مردودا كإقراره بالمال وهذا خطأ ، ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - : فكان على عمومه في كل مبد لصفحته من حر وعبد ، ولأنه أقر بحق على بدنه فوجب أن يلزمه إقراره كالصلاة ، والصيام ولأن ما لا يقبل فيه إقرار السيد على العبد يقبل فيه إقرار العبد على السيد كالردة طردا ، والمال عكسا . " من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه " .
فأما الجواب عن استدلالهم بإقراره في ملك سيده فهو أن السيد لم يملك ذلك منه ، ألا ترى أن إقراره فيه لا ينفذ ولو ملكه لنفذ إقراره فيه وأما الجواب عن استدلالهم بالتهمة فهو أن التهمة منتفية عن العاقل أن يقتل نفسه إضرارا بغيره .