فصل : ولو كان  العبد غير مأذون له بالتجارة   فجميع ديونه متعلقة بذمته يؤديها بعد عتقه ويساره وليس له أن يؤديها من كسبه ، ولا إن ملكه السيد مالا أن يصرفه في ديونه سواء قلنا بأنه يملك إذا ملكه أو لا ، وسواء صدقه السيد على الديون أم لا ، ويمنع الغرماء من مطالبته في حال الرق وبعد عتقه حتى يوسر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					