فصل : فأما ولا يعتبر فيه تصديق السيد ويتعلق ما أقر به بالمال الذي في يده إلا أن يعجز ، ولا مال معه فتكون ديون معاملاته في ذمته يؤديها بعد عتقه وغرم جنايته في رقبته يؤدى من ثمنه . المكاتب فمقبول الإقرار في المال ، والبدن ،
وأما فهما في الإقرار كالعبد . المدبر وأم الولد
وأما الذي نصفه حر ونصفه مملوك في نصفه الحر نافذ الإقرار كالحر وفي نصفه المرقوق كالعبد ، والله أعلم .