فصل : فأما إذا ففيه وجهان : قال : لفلان علي ألف درهم هي وديعة دفعها إلي بشرط الضمان
أحدهما : لا تكون مضمونة ؛ لأنه قد وصل الألف بذكر الوديعة فلم تصر بالشرط مضمونة .
والوجه الثاني : تكون مضمونة لما تقدم من إقراره بقوله : له علي ثم قوله من بعد :
دفعها إلي بشرط الضمان ظاهره شرط جواز التصرف الموجب للضمان ، والله أعلم .