مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : ولو قال درهم تحت درهم ، أو درهم فوق درهم فعليه درهم لجواز أن يقول فوق درهم في الجودة ، أو تحته في الرداءة " .  
قال  الماوردي      : وجملته أنه  متى قال : له علي درهم تحت درهم ، أو درهم فوق درهم ، أو درهم تحته درهم ، أو درهم فوقه درهم   فإن أراد في هذه المسائل الأربع درهمين فهما عليه وإن لم يردهما فالذي نقله  المزني   عن  الشافعي   هاهنا في جامعه الكبير واختاره  الربيع      : ليس عليه إلا درهم واحد ، لما ذكره من التعليل ، وفيه قول ثان قاله  الشافعي   في كتاب الإقرار ، والمواهب من الأم عليه درهمان ؛ لأنه الأظهر من حال الكلام ، والقول الأول أشهر وأظهر ، والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					