الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال : له علي ما بين درهم وعشرة فعليه ثمانية دراهم ؛ لأنها عدد ما بين الواحد ، والعشرة وهذا مما لا يختلف فيه أصحابنا ، فأما إذا قال : له علي درهم إلى عشرة ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وبه قال زفر عليه ثمانية دراهم ؛ لأن الأول حد للابتداء ، والعاشر حد للانتهاء فلم يدخلا لخروج من المحدود .

                                                                                                                                            [ ص: 59 ] والوجه الثاني : وبه قال أبو حنيفة : عليه تسعة دراهم ؛ لأن العاشر حد خارج عن المحدود ، والأول مبتدأ به فدخل في المحدود إذ دخل . وقال محمد بن الحسن : يلزمه عشرة دراهم فيه لعاشر مع كونه حدا وهذا مذهب لم يقل به أحد من أصحابنا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية