فصل : فعليه ثمانية دراهم ؛ لأنها عدد ما بين الواحد ، والعشرة وهذا مما لا يختلف فيه أصحابنا ، فأما وإذا قال : له علي ما بين درهم وعشرة ففيه وجهان : إذا قال : له علي درهم إلى عشرة
أحدهما : وبه قال زفر عليه ثمانية دراهم ؛ لأن الأول حد للابتداء ، والعاشر حد للانتهاء فلم يدخلا لخروج من المحدود .
[ ص: 59 ] والوجه الثاني : وبه قال أبو حنيفة : عليه تسعة دراهم ؛ لأن العاشر حد خارج عن المحدود ، والأول مبتدأ به فدخل في المحدود إذ دخل . وقال محمد بن الحسن : يلزمه عشرة دراهم فيه لعاشر مع كونه حدا وهذا مذهب لم يقل به أحد من أصحابنا ، والله أعلم .