مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " فكما قال ؛ لأنه وصل فلو سكت عنه ثم قال من بعده هي وديعة ، وقد هلكت لم يقبل منه ؛ لأنه حين أقر ضمن ثم ادعى الخروج فلا يصدق " . وإذا قال : علي ألف درهم وديعة
قال الماوردي : وهذا صحيح ، خمسة : وألفاظ الإقرار
أحدها : أن يقول : له علي .
والثاني : أن يقول : له عندي .
والثالث : أن يقول : له بيدي .
والرابع : أن يقول : له قبلي .
والخامس : أن يقول : له في ذمتي .
فأما قوله : في ذمتي ، فكقوله : له في ذمتي ألف درهم فيقتضي الديون الثابتة في الذمم فإن ذكر أنها وديعة فإن ادعى هلاكها لم يقبل منه في سقوط الضمان عن ذمته ؛ لأن هلاك الوديعة من غير تعد لا يوجب تعلقها بالذمة ، وإن كانت باقية بيده فهل يقبل منه أنها التي أقر بها في ذمته أم لا ؟ على وجهين : [ ص: 61 ] أحدهما : لا يقبل منه إذا أنكره المقر له ؛ لأن الأعيان لا تثبت في الذمة إلا بعد التلف فامتنع أن تكون هذه الوديعة الباقية هي الثابتة في ذمته فلم يقبل منه ذلك .
والوجه الثاني : أن ذلك مقبول منه ؛ لأنه قد يضمنها بالتعدي فتصير ثابتة في ذمته إن هلكت فيحمل على هذا الاحتمال .