الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب أن يقول : علي ألف درهم ، ثم يذكر أنها وديعة فإن أحضرها ، ولم يدع تلفها فقوله مقبول فيها ، وقد مضى خلاف أبي حنيفة والكلام معه ، وإن ادعى تلفها ، فعلى ضربين : [ ص: 62 ] أحدهما : أن يدعي ذلك منفصلا عن إقراره فقوله في تلفها وسقوط غرمها غير مقبول سواء وصل إقراره بالوديعة فقال : له علي ألف وديعة ، أو لم يصل ولو كان قال : له عندي ألف درهم وديعة ثم ادعى تلفها من بعد قبل منه لما ذكرنا من الفرق بين قوله : " علي " و " عندي " . والضرب الثاني : أن يدعي ذلك متصلا بإقراره فيقول : له علي ألف درهم وديعة ، وقد تلفت ففي قبول ذلك منه وسقوط الغرم عنه قولان : من تبعيض الإقرار فيمن قال : ضمنت ألفا على أنني بالخيار فيبطل أول كلامه بآخره من جهة المعنى دون اللفظ .

                                                                                                                                            أحد القولين : يقبل لارتباط بعض الكلام ببعضه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يقبل ؛ لأن إبطاله من جهة المعنى كإبطاله من جهة اللفظ ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية