فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب أن فإن أحضرها ، ولم يدع تلفها فقوله مقبول فيها ، وقد مضى خلاف يقول : علي ألف درهم ، ثم يذكر أنها وديعة أبي حنيفة والكلام معه ، وإن ادعى تلفها ، فعلى ضربين : [ ص: 62 ] أحدهما : أن يدعي ذلك منفصلا عن إقراره فقوله في تلفها وسقوط غرمها غير مقبول سواء وصل إقراره بالوديعة فقال : له علي ألف وديعة ، أو لم يصل ولو كان قبل منه لما ذكرنا من الفرق بين قوله : " علي " و " عندي " . والضرب الثاني : أن يدعي ذلك متصلا بإقراره فيقول : له علي ألف درهم وديعة ، وقد تلفت ففي قبول ذلك منه وسقوط الغرم عنه قولان : من تبعيض الإقرار فيمن قال : ضمنت ألفا على أنني بالخيار فيبطل أول كلامه بآخره من جهة المعنى دون اللفظ . قال : له عندي ألف درهم وديعة ثم ادعى تلفها من بعد
أحد القولين : يقبل لارتباط بعض الكلام ببعضه .
والقول الثاني : لا يقبل ؛ لأن إبطاله من جهة المعنى كإبطاله من جهة اللفظ ، والله أعلم بالصواب .