فصل : لم يكن مقرا ؛ لأن مشيئة الله رافعة لحكم ما نيط بها وإذ قال : له علي ألف إن شاء الله فليس في شيء من ذلك إقرار يلزم ؛ لأنه محيل بالإقرار على غيره وليس بمقر . ولو قال : له علي ما في حسابي ، أو ما خرج بخطي ، أو ما أقر به زيد عني
ولم يصر مقرا بما شهد به فإن كملت بزيد بينة عدل حكم عليه بشهادته دون إقراره وقال فلو قال : ما شهد به زيد علي فهو لازم لي ، مالك يلزمه جميع ما شهد به زيد وإن لم تصر بينة مسموعة ؛ لأنه ألزم ذلك نفسه وهذا خطأ لما ذكرنا من أنه إذا لم تكن بزيد بينة عدل فهي حوالة بالإقرار .