الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال له علي ألف أو لا فلا شيء عليه ؛ لأنه خبر عن شك وقال أبو حنيفة : عليه ألف ؛ لأنه راجع عنها بعد إثباتها ، والتعليل بالشك في نفي اللزوم أصح ؛ لأنه أليق بالكلام وأشبه بمفهوم الخطاب فلو قال : علي ألف لزيد ، أو عمرو ففيه وجهان " .

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا شيء عليه لواحد منهما ؛ لأنه شك في الإقرار له فصار كقوله له علي ألف أو لا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يكون مقرا لأحدهما بالألف وإن لم يعينه فيؤخذ بالبيان ، ولا يسقط الإقرار ؛ لأنه لما كان لو أقر بواحد من عبدين لم يبطل إقراره مع الجهل بتعيين المقر به كذا إذا أقر لواحد من رجلين لم يبطل إقراره مع الجهل بتعيين المقر له وخالف قوله : علي ألف ، أو لا لكونه شاكا في ثبوت الإقرار وسقوطه وهو في هذه المسألة متيقن للإقرار شاك في مستحقه فافترقا ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            [ ص: 73 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية