فصل : وإذا  قال الواهب : قد وهبت له هذه الدار وخرجت إليه منها   فإن كانت الدار عند هذا الإقرار في يد الموهوب له كان قوله وخرجت إليه منها محمولا على الإقباض ؛ لأنه الظاهر من معناه ، وقد رواه  المزني   نصا في جامعه الكبير .  
 [ ص: 74 ] وإن كانت في يد المقر سئل عن المراد بقوله وخرجت إليه منها لاحتماله مع كون الدار في يده فما قال فيه من شيء يحتمل غير القبض قبل ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					