فصل : ولو  قال : أقرضني فلان ألفا ، ثم قال : لم أقبضها ،   كان قوله عندنا مقبولا ، ولا يلزمه الألف .  
وقال  أبو حنيفة      : وصاحباه : لا يقبل قوله ، والألف لازمة له .  
وهذا خطأ لما بيناه في الإقرار بثمن المبيع ؛ لأن القرض يلزم بالقبض فإذا لم يصرح به المقر في إقراره فليس بمقر بلزومه ، والله أعلم بالصواب .  
				
						
						
