فصل : فإذا : الاستحقاق . والإقالة . والرد بالعيب . ثبت أن ضمان الدرك موجب لغرم الثمن فالمشتري يستحق الرجوع بالثمن على البائع من ثلاثة أوجه
[ ص: 83 ] فأما الاستحقاق بكون المبيع مغصوبا فوجب الرجوع بالثمن على ضامن الدرك ، والمشتري مخير بين الرجوع على الضامن ، أو البائع ؟
وأما الإقالة فيرجع المشتري بالثمن فيها على البائع دون ضامن الدرك ؛ لأن الرجوع بالثمن فيها مستحق بتراضيهما فلم يضطر المشتري إلى استدراك حقه بضمان الدرك . وأما الفسخ بالعيب ففي الرجوع بالثمن على ضامن الدرك وجهان :
أحدهما : أنه يرجع به على ضامن الدرك ؛ لأنه يرجع به جبرا من غير تراض فصار كالاستحقاق .
والوجه الثاني : لا يرجع به على صاحب الدرك ؛ لأن رده واستحقاق ثمنه عن رضى منه واختيار كالإقالة .
وهكذا الرجوع بأرض العيب على ضامن الدرك على هذين الوجهين كأنه في مقابلة جزء من الثمن .