فصل : فأما فمثاله أن يقر رجل ابن أخ له فيكون بينه وبين أخيه اثنان . أحدهما أخوه الذي هو أب المقر به ، والثاني أبوه الذي يجمعه وأخاه فإن كان أحد هذين الوسيطين باقيا لم يثبت نسب المقر به إلا بتصديقه ؛ لأنه إذا كان الأخ باقيا لم يلحق به ابن بغير إقراره ، وإن كان الأب باقيا دون الأخ لم يلحق به ابن ابن بغير إقراره ، وإن كان الأخ ، والأب الوسيطان بينهما في النسب ميتين نظر فإن كان هو الوارث لأخيه وحده ثبت نسب المقر به وصار ابن أخ للمقر وإن كان الأب هو وارث ابنه الذي هو أخ المقر نظر فإن كان هذا الأخ هو وارث ابنه وحده ثبت نسب ابن الأخ ؛ لأن ميراث الأخ قد أفضى إليه عن الأب ، وإن كان معه في ميراث الابن غيره ممن بينهما في النسب لم يثبت نسبه حتى يصدقه على إقراره من بقي من ورثة الأب ؛ لأنه بعض من أفضى إليه ميراث الأخ من الأب . إذا توسط بين نسب المتداعيين اثنان يتصل النسب بهما