فصل : فعلى هذا لو كانت التركة ألفا ، والورثة ابنين فأقر أحدهما بألف درهم دينا لزمه منها على القولين خمسمائة درهم ؛ لأنها جميع حصته فلا يلزم أكثر منها ولو أقر أحدهما بخمسمائة فأحد القولين يلزمه جميعها وهي جميع حصته ، والقول الثاني يلزمه منها نصفها مائتان وخمسون .
فلو وصدقه الأوسط على ألفين وصدقه الأصغر على ألف منها ، فعلى الأكبر جميع الألف وهي كل ما بيده لا يختلف وأما الأوسط المصدق على ألفين فأحد القولين يلزمه جميع الألف التي بيده ، والثاني يلزمه ذلك الألف التي بيده وأما الأصغر المصدق على ألف فأحد القولين يلزمه جميع الألف التي بيده ، والثاني يلزمه ثلث الألف التي بيده . خلف ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف درهم فأخذ كل واحد ألفا وحضر رجل فادعى على أبيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الأكبر على جميعها
[ ص: 104 ]