مسألة : قال المزني - رضي الله عنه - : " وقال في المرأة تقدم من أرض الروم ومعها ولد فيدعيه رجل بأرض الإسلام أنه ابنه ولم يكن يعرف أنه خرج إلى أرض الروم فإنه يلحق به " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : أرض الروم ، ولم نعلمه خرج إلى أرض الروم لحق به الولد ، ولا اعتبار بتصديق المرأة ، أو تكذيبها له ؛ لأنه لا حق لها في نسب المولود فلم يعتبر من جهتها التصديق ، أو التكذيب ما لم يدع نكاحها وإنما لحق به الولد وإن لم يعلم دخوله إلى إذا ادعى رجل من بلد الإسلام ولد امرأة قدمت من أرض الروم ؛ لأن الأنساب يلحق بالإمكان ، وقد يمكن أن يكون دخل أرض الروم ، ولم يعلم به . ولو أحطنا علما أنه لم يدخل أرض الروم فقد يمكن أن تكون المرأة قد دخلت قبل ذلك بلاد الإسلام ، ولم يعلم بها فصار اجتماعهما ممكنا فلحق به الولد مع الإمكان .