فصل : هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة وتفتقر إلى ثلاثة أشياء : معير ومستعير ومعار . فأما والعارية فمن كان مالكا مطلق التصرف جاز أن يكون معيرا ، ولا يجوز من غير مالك ، ولا من ممنوع التصرف وأجاز المعير أبو حنيفة للعبد المأذون له في التجارة أن يعير وهذا خطأ ؛ لأن الإذن بالتجارة لا يبيح التصرف في غير التجارة .
وأما فمن صح منه قبول الهبة صح منه طلب العارية ؛ لأنها نوع من الهبة ومن لم يصح منه قبولها لم يصح منها طلبها . المستعير
وأما فهو كل مملوك يصح الانتفاع به مع بقاء عينه من حيوان وغيره ، ولا يصح فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالمأكولات لاختصاصها بالمنافع دون الرقاب . المعار