الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كان حيوانا ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بهيمة .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون آدميا فإن كان بهيمة فإنه يردها ويرد معها نقص ما بين قيمتها سليمة [ ص: 140 ] وناقصة وسواء كان النقص بجناية ، أو حادثة وسواء كانت البهيمة ذات ظهر ، أو در وقال أبو حنيفة :

                                                                                                                                            إن كان حيوانا ينتفع به من جهة واحدة كذات ظهر لا در لها مثل البغال ، والحمير ، أو ذات در لا ظهر لها كالغنم ضمنها بما نقص من قيمتها كقولنا ، وإن كان ينتفع بها من جهتين كظهر ودر كالإبل ، والبقر كان في إحدى عينيه ربع قيمته وسائر أعضائه ما نقص استدلالا بما رواه عن عمر - رضي الله عنه - أنه حكم في إحدى عيني بقرة بربع قيمتها وهذا خطأ ؛ لأن ما لم تضمن أعضاؤه بمقدر لم تضمن عينه بمقدر قياسا على سائر الأعضاء ، وما روي عن عمر - رضي الله عنه - فلا دليل فيه ؛ لأنها قضية وافقت الحكومة فيها ربع القيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية