الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو غصب عبدا في عنقه جناية لم يفد منها فاستوفيت في يد الغاصب فلا يخلو حالها من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن تستوفى غرما ، أو قودا فإن استوفيت غرما بيع منه بقدرها ، ولا ضمان على الغاصب فيما بيع منه ؛ لأنه مستحق من يد السيد فصار كاستحقاقه بغير جناية وإن استوفيت قودا ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن " يكون في نفس .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون في طرف ، فإن كانت في نفس سقط عنه ضمان الغصب وكان القود منه كقبض السيد له ، وإن كانت في طرف سقط عنه من ضمانه الأرش المقدر في طرفه ؛ لأنه مقوم شرعا بمقدر فيه فإن كان الناقص من قيمته أكثر من المقدر ضمن الزيادة عليه ، مثاله أن يقتص من إحدى يديه المقدر بنصف القيمة فتنقص ثلثا قيمته فيلزم إذا رده أن يغرم سدس القيمة ؛ لأنها زيادة نقص حدثت في يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية