مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو " . كان له كيل ، أو وزن فعليه مثل كيله ووزنه
قال الماوردي : قد ذكرنا أن ما له مثل فهو مضمون في الغصب بالمثل ، وما لا مثل له فهو مضمون بالقيمة . فأما حد ما له مثل فقد قال الشافعي : وما كان له كيل ، أو وزن فعليه مثل كيله ، أو وزنه ، وليس ذلك منه حدا لما له مثل ؛ لأن كل ذي مثل مكيل ، أو موزون له مثل . وإنما ذكر الشافعي - رضي الله عنه - ذلك شرطا في المماثلة عند الغرم ، ولم يجعله حدا لما له مثل ، وحد ما له مثل أن يجتمع فيه شرطان : تماثل الأجزاء وأمن التفاضل ، فكل ما تماثلت أجزاؤه وأمن تفاضله فله مثل كالحبوب ، والأدهان ، فإن كان مكيلا كان الكيل شرطا في مماثلته دون الوزن وإن كان موزونا كان الوزن شرطا في مماثلته دون الكيل ، فأما ما اختلفت أجزاؤه كالحيوان ، والثياب ، أو خيف تفاضله كالثمار الرطبة فلا مثل له وتجب قيمته .