مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " فإن علم فأخر الطلب فإن كان له عذر من حبس ، أو غيره فهو على شفعته ، وإلا فلا شفعة له ، ولا يقطعها طول غيبته وإنما يقطعها أن يعلم فيترك " .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
[ ص: 242 ] إذا إما لغيبة ، أو مرض ، أو حبس فله ثلاثة أحوال : علم الشفيع بالبيع وكان معذورا بترك الطلب
أحدها : أن يقدر على التوكيل في الطلب له ، فإن وكل كان على حقه من الشفعة بل لو وكل وهو قادر على الطلب بنفسه جاز ، وكان على شفعته ؛ لأن من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه ، أو وكيله ، وهل إذا قدر على التوكيل مع عجزه عن الطلب بنفسه يكون التوكيل واجبا عليه وشرطا في بقاء شفعته أم لا ؟ على ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو قول أبي حامد المروزي نص عليه في جامعه : أن التوكيل واجب عليه بعوض وغير عوض ؛ لكونه قادرا به على الطلب .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري نص عليه في إفصاحه أن التوكيل غير واجب عليه بعوض ، وغير عوض ؛ لأن في بذل العوض التزام غرم وفي التطوع به منة لاحقة .
والوجه الثالث : هو قول بعض المتأخرين : إن وجد متطوعا بالوكالة وجب عليه التوكيل لقدرته على الطلب من غير ضرر وإن لم يجد إلا مستعجلا لم يجب عليه التوكيل لما فيه التزام زيادة على الثمن ، فعلى هذا إن قيل بوجوب التوكيل بطلت شفعته إن لم يوكل ، وإن قيل إنها غير واجبة كان على شفعته .