فصل : وإذا ، وفيه وجهان : عفا الشفيع عن بعض الشفعة لم يتبعض العفو
أحدهما : أن العفو باطل وهو على حقه من الشفعة في الكل ؛ لأن العفو لما لم يكمل بطل ، وبه قال أبو يوسف ، والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن العفو صحيح في الكل تغليظا لما ظهر من حكم التسليم وبه قال محمد بن الحسن .